أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : توجيه قصة عائشة في إحرامها من التنعيم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
توجيه قصة عائشة في إحرامها من التنعيم
معلومات عن الفتوى: توجيه قصة عائشة في إحرامها من التنعيم
رقم الفتوى :
4757
عنوان الفتوى :
توجيه قصة عائشة في إحرامها من التنعيم
القسم التابعة له
:
مواقيت الحج والعمرة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (2678)
أ - إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة وعبدالرحمن ابنا أبي بكر رضي الله عنهم، فهل كانت عائشة وعبدالرحمن رضي الله عنهم من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة؟
ب - وإذا صح هذا -وعلى من صححه الدليل- فلماذا قصر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوماً كما جاء في الرواية الصحيحة؟
جـ - وكذلك لماذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري: (ثلاث للمهاجرين بعد الصدر)، وهل كان عبدالرحمن وعائشة رضي الله عنهما إلا من المهاجرين؟
نص الجواب
الحمد لله
نعم، الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحـرم يجب أن يكون من الحل؛ هو أمره - صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها أن تأتي بها من التنعيم، وأن يذهب معها أخوها عبدالرحمن رضي الله عنه محرماً لها، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامهما بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح، حيث نزلوا به وهو من الحرم، ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرهما بالذهاب إلى التنعيم ليلاً لتحرم منه عائشة، ولم يشق على نفسه بفراقها ليلاً واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر، ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين ومن غير أهل مكة، فإن من كان نازلاً ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه، ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده، سواء كان من المهاجرين أم آفاقياً غير مهاجر، وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم، بالقياس على ماجاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم، بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم، سواء كان بمكة أم خارجها، وسواء كان آفاقياً من المهاجرين أم من غيرهم؛ لأن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للواحد كأمره للجماعة، تشريع عام، إلا إذا دل على تخصيصه به دليل.
وبهذا تعرف الإجابة عن فقرة (ب) وفقرة (ج) فإنا قلنا: بأن عائشة وأخاها عبدالرحمن رضي الله عنهما من المهاجرين.
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: